responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 210
أدلة القول الثاني:
استدلوا لقولهم بالسنة والأثر من ذلك:
1 - ما روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" 1:
فالحديث يدل بعمومه على عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقاً ويدخل فيه الوالد إذا وهب ولده، ولكن قد تقدم أنه عارضه ما هو أخص منه فيقدم عليه ويخصصه.
2- ما روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" [2].
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي. وقال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر. وقال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي. وقال الزيلعي نقلاً عن ابن عبد الهادي: حديث منكر وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة [3].
وقال الألباني: منكر [4].
3- ما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرض منها [5].

1 صحيح البخاري مع الفتح 5/216 في الهبة باب هبة الرجل لامرأته:.. حديث 2589، صحيح مسلم 3/1240 في الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة حديث 1622.
[2] المستدرك 2/52، سنن الدارقطني 3/44، السنن الكبرى للبيهقي 6/181 0
[3] نصب الراية 4/127 0
[4] السلسلة الضعيفة حديث رقم 361 0
[5] الموطأ رقم 1436:
اسم الکتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المؤلف : العمري، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست