responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 23
الخاتمة
إني أدعو كل مؤمن أن يعرف أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، وأن لا يقدم عليه إلا إذا رأى مشروعيته له المبنية في أحكام الطلاق الخمسة الآنفة الذكر وإذا رأى ذلك فلينتظر زوجته حتى تحيض وتطهر وقبل أن يجامعها في هذا الطهر يطلقها طلقة واحدة ويشهد اثنين على ذلك، وبذلك يكون على منهج السنة النبوية ويفرج الله همه، ويعوضه خيراً، والله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ} .1
هذا الذي أدعو إليه كل مؤمن شابا كان أو كهلا أو شيخا.
والله ولي التوفيق
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

1 سورة النساء الآية: 130.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست