اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 22
[1]. الوجوب وهو أن يؤالي الرجل من زوجته، أي يحلف أن لا يطأها وتمض عليه أربعة أشهر ولم يطأ في هذه الحال يجب عليه الطلاق لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [1].
2. الندب: وهو أن يشتد الخلاف بين الزوجين وتطول مدته، فيستحب الطلاق لهما.
3. الجواز: وهو أن توجد حال تقتضي الطلاق كدفع بعض الضرر أو جلب بعض النفع لأحد الزوجين، فيجوز الطلاق لهما.
4. الحرمة: وهو أن يكون الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته ويخاف بشدة على نفسه أن يقع في الزنى فيحرم عليه الطلاق.
5. الكراهة: وهي أن يكون بين الزوجين وئام وصلاح وكل وحد منهم قائم بحقوق صاحبه في هذه الحال يكره الطلاق لهما. [1] سورة البقرة الآيتان: 226/227.
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 22