responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 21
7. طلاق السكران إن كان فاقدا شعوره ولا وعي له، لا طلاق عليه وعند بعض أهل العلم سلفا وخلفا أن عليه الطلاق الذي طلقه.
8. طلاق الكتابة كأن يكتب في ورقة طلقت فلانة هذا يقع إن نوى الطلاق فإن لم ينو الطلاق فلا يقع طلاق.
9. الطلاق المعلق: كأن يقول لزوجته علي الطلاق إن خرجت مثلا أو يلزمني الطلاق إن فعلت كذا أو تركت كذا، فإن نوى الطلاق وحنث لزمه الطلاق عند الجمهور، وإن لم ينو الطلاق وحنث فلا طلاق يلزمه، وعليه كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من بر أو شعير أو تمر أو دقيق، والمد يعدله كيلو غرام فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لقول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [1].

[1] سورة المائدة: 89.
أحكام الطلاق
إن الطلاق كالنكاح تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة التي هي الوجوب والندب والجواز، والحرمة، والكراهة، وهذا بيانها:
اسم الکتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست