responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 66
إلى أنْ قال: «والمختار أنَّ الجماعة أفضل كما رآه عمر» [1] .
وقال الإمام الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» [2] : «وقال الإمام النووي [3] : اتفق العلماء على استحبابها، قال [4] : واختلفوا في أنَّ الأفضل صلاتها في بيته منفرداً أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي [5] وجمهور أصحابه [6] وأبو حنيفة (7)

[1] الإحياء (1/202) ، وكذا قال زكريا الأنصاري في «تحفة الباري» (2/ق323 - المحمودية) .
[2] (3/60) .
[3] في «شرح صحيح مسلم» المسمى «المنهاج» (6/58 - ط. قرطبة و6/41 - ط. التراث) .
[4] أي: النووي أيضاً -رحمه الله-.
[5] قال الترمذي في «جامعه» (3/170) : «واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئاً» ، ونقل البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (4/5395) ، وابن عبد البر في «الاستذكار» (5/159 رقم 6304) عن الشافعي أن الصلاة في المسجد أفضل مع رسول الله في مسجده على ما في ذلك من الفضل. ثم صرح البيهقي أن تفضيل صلاة الرجل وحده هو مذهبه القديم، ثم نقل عنه (4/5398) : «وإنْ صلاها في جماعة؛ فحسن» . وانظر: «الحاوي الكبير» (2/291) ، «تحفة الأحوذي» (3/448 - ط. دار الكتب العلمية) .
[6] نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/161) عن المزني وابن عبد الحكم من أصحاب الشافعي، وقال النووي في «المجموع» (1/486) : «وهو المنصوص في البويطي، وبه أكثر أصحابنا المتقدمين» . وانظر «مدارك المرام في مسالك الصيام» (114) للقطب القسطلاني، و «إرشاد الساري» (3/427) .
(7) انظر «البناية» (2/586) للعيني. وحكاه ابن عبد البر (5/161) عن عيسى بن أبان، وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران، والطحاوي من الحنفية. وانظر -لزاماً- «شرح معاني الآثار» (1/350) ..
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست