responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 57
والرابع: أنَّ متعقّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادَّة الشارع واطِّراح الشَّرْع، وكلُّ ما كان بهذه المثابة فمحالٌ أن ينقسم إلى حُسْنٍ وقبيحٍ، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذمّ، [فإذا] [1] ثَبَتَ ذَمُّ البدعة ثَبَتَ ذَمُّ صاحبِها؛ لأنّها ليست مذمومة مِن حيث تصوُّرها فقط، بل من حيث اتّصف بها المتَّصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة، والذَّمُّ خاصَّةُ التأثيم، فالمبتدع مذمومٌ آثمٌ، وذلك على الإطلاق والعموم» [2] .
ولقد أطال -رحمه الله تعالى- في البحث إلى أن قال: «وحاصل ما ذُكِر هنا، أَنّ كلَّ مبتدع آثمٌ، ولو فُرضَ عاملاً بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه؛ لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غيرُ جائزٍ، وإمّا نائبٌ عن صاحبها مناضلٌ عنه فيها، بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبطِ الأَوَّلِ لها، فهو آثم على كلِّ تقدير» [3] . انتهى باختصار.

[1] بدل ما بين المعقوفتين في «الاعتصام» (1/242-243 - بتحقيقي) ما نصه: «إذ لا يصحُّ في معقول ولا منقول استحسان مشاقَّة الشَّارع، وقد تقدَّم بسطُ هذا في أول الباب الثاني. وأيضاً؛ فلو فرض أنه جاء في النَّقْل استحسانُ البِدَعِ أو استثناءُ بعضِها عن الذَّمِّ؛ لم يتصوَّر؛ لأنَّ البدعة طريقةٌ تضاهي المشروعة، من غير أن تكون كذلك.
وكون الشارع يستحسنُها؛ دليلٌ على مشروعيتها، إذ لو قال الشَّارع: المحدثة الفلانية حسنةٌ؛ لصارت مشروعةً، كما أشاروا إليه في الاستحسان حسبما يأتي -إن شاء الله تعالى-، ولما» .
[2] «الاعتصام» (1/242-243 - بتحقيقي) .
[3] «الاعتصام» (1/246-247 - بتحقيقي) .
اسم الکتاب : النقد والبيان في دفع أوهام خزيران المؤلف : القصاب، محمد كامل    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست