responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
قال الحافظ ابن عبد البر: [جمهور العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضاً بيِّناً.
وقد روى قتادة عن جري بن كليب عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أعضب القرن والأذن.
قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر.
قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث ... وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن ... وفي إجماعهم على إجازة الضحية بالجماء ما يبين لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصح وهو منسوخ؛ لأنه معلوم أن ذهاب القرنين معاً أكثر من ذهاب بعض أحدهما] [1].

رابعاً: صفات في الأنف:
الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف، والجدع يستعمل في قطع الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها [2].
وقد نص فقهاء الحنفية على أن مقطوعة الأنف لا تجزئ لذهاب عضو منها [3].

خامساً: صفات في اللسان والأسنان:
1. الهتماء: وهي التي انكسرت ثنيتها وهو فوق الثرم [4].
وعند الفقهاء الهتماء التي ذهبت أسنانها والثرماء التي ذهبت بعض أسنانها.
فالهتماء وهي التي ذهبت جميع أسنانها: قال الشافعية والمالكية وأبو يوسف من الحنفية لا تجزئ. وعند أبي حنيفة تجزئ إذا كانت ترعى وتعتلف، وهو قول الحنابلة [5].
وأما الثرماء وهي التي ذهبت بعض أسنانها فتجوز عند أبي حنيفة إذا كانت تعتلف، وهو قول الشافعية والحنابلة في أصح الوجهين عندهم.
ولأبي يوسف فيها قولان: قول اعتبر فيه بقاء أكثر الأسنان.

[1] الاستذكار 15/ 132 - 134.
[2] لسان العرب 2/ 207، المصباح المنير ص93.
[3] حاشية ابن عابدين 6/ 324، الفتاوى الهندية 5/ 298.
[4] لسان العرب 15/ 26، المصباح المنير ص633.
[5] حاشية ابن عابدين 6/ 324، المجموع 8/ 401، الفروع 3/ 524، كشاف القناع 3/ 6، الذخيرة 4/ 148.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست