responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
والعضب صفة تكون في الأذن وفي القرن أيضاً. قال أبو عبيد من أئمة اللغة: [الأعضب المكسور القرن الداخل ... وقد يكون العضب في الأذن أيضاً، فأما المعروف ففي القرن وهو فيه أكثر] [1].
ويؤيده ما ورد في حديث علي السابق (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن).
ومكسورة القرن تجزئ عند الشافعية مع الكراهة.
قال الماوردي: [فتجوز الأضحية بالجلحاء، وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها، وبالعضباء وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم] [2].
وقال الحنفية تجزئ مكسورة القرن إلا إذا بلغ الكسر الدماغ [3].
وعند المالكية ثلاثة أقوال:
1. تجزئ.
2. لا تجزئ.
3. الفرق بين أن يدمي القرن المكسور أو لا يدمي، فإن كان القرن يدمي من الكسر، فلا تجزئ وإن كان لا يدمي تجزئ، وهو القول المشهور في المذهب [4].
وقال الحنابلة لا تجزئ مكسورة القرن [5].
وحجة من قال بالإجزاء، أن القرن ليس عضواً مأكولاً، كما أن فقده لا يؤدي إلى فساد اللحم، وهذا بخلاف العضب في الأذن، لأن الأذن عضو مأكول.
والنهي الوارد في حديث علي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) محمول على الكراهة دون التحريم [6].
والراجح أنها تجزىء إلا إذا كان الدم يسيل فتكره حيتئذ.

[1] لسان العرب 11/ 197.
[2] الحاوي 15/ 84، وانظر المجموع 8/ 402.
[3] الفتاوى البزازية 3/ 293، بدائع الصنائع 4/ 216.
[4] القوانين الفقهية ص127، الذخيرة 4/ 146.
[5] كشاف القناع 3/ 6، الفروع 3/ 542، المغني 9/ 441، منار السبيل 1/ 273.
[6] الحاوي 15/ 84.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست