responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 54
وأما احتجاج ابن حزم بما ورد عن بلال وعن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فلا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ابن حزم. وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالأنعام فقط.
ويمكن أن يحمل فعلهما على أنهما كان معسرين أو لم يضحيا خشية أن يظن الناس أنها واجبة كما نقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأما ما نقل عن الحسن بن صالح فهو شاذ مردود مخالف للكتاب وللسنة [1].
وبعد هذه المناقشة يظهر لي أن القول الراجح والصحيح هو أن الأضحية لا تجزئ إلا من الأنعام والله أعلم.

الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية
اختلف الفقهاء في السن المجزئة في الأضحية على ثلاثة أقوال:
1. اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه.
2. وقال الزهري: لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره، ونقل عن ابن عمر، وبه قال ابن حزم.
3. وقال الأوزاعي: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والضأن والمعز، ونقل عن عطاء [2].

أدلة العلماء:
استدل جمهور العلماء بما يلي:
1. حديث جابر - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن) رواه مسلم [3].
قال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال] [4].

[1] انظر إعلاء السنن 17/ 229 - 230.
[2] المجموع 8/ 394، المغني 9/ 439، تبيين الحقائق 6/ 7، الذخيرة 4/ 145، المحلى 6/ 13، الحاوي 15/ 76، طرح التثريب 5/ 191، فتح الباري 12/ 111.
[3] صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 101.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 101 - 102.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست