responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 44
وتوزيع بعضها من العناء والتعب، فالمسلم له الأجر والثواب على كل ذلك، إن أخلص نيته لله تعالى.

المبحث السادس
هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جمهور أهل العلم، بما فيهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، إلى أن الأضحية مشروعة في حق جميع الناس، أهل البوادي والحضر، المقيم والمسافر والحاج سواء [1].
وبه قال الإمام البخاري [2].
وقال الإمام الشافعي: [الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين، من أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي] [3].
الثاني: قال أبو حنيفة: تجب الأضحية في حق المقيم دون المسافر، وليس على الحاج أضحية، وأما المسافر فالأضحية في حقه تطوع عند الحنفية [4].
الثالث: استثنى الإمام مالك الحاج من المسافرين فقال: [لا أضحية على الحاج وأما غيره من المسافرين فعليه الأضحية] [5]. وهو قول ابراهيم النخعي [6].

[1] مغني المحتاج 6/ 123، الفروع 3/ 554، المحلى 6/ 37.
[2] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 100.
[3] المجموع 8/ 383.
[4] بدائع الصنائع 4/ 195، إعلاء السنن 17/ 235، الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 8/ 425، بذل المجهود 13/ 47، عمدة القاري 21/ 146.
[5] فتح المالك 7/ 17، تفسير القرطبي 12/ 47، بلغة السالك 1/ 286.
[6] نيل الأوطار 5/ 126.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست