responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
وقال ابن قدامة: [والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد] [1].
ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل، فروي عن بلال - رضي الله عنه - قال: [ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك، ولأن أضعها في يتيم قد ترب فوه، أحبُ إليَّ من أن أضحي] وبهذا قال الشعبي وأبو ثور [2].
والقول الأول هو الراجح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها.
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3].
ولأن فضل الأضحية لا يخفى وما يترتب عليها من منافع شيء عظيم [4].
قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة، لأن الأضحية سنة وكيدة كصلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله] [5].
وقال الإمام النووي: [مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، ولأنها مختلف في وجوبها، بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر] [6].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة] [7].
ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية، لكون الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضحية من المشقة من حيث شراؤها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، ولما في ذبحها

[1] المغني 9/ 436.
[2] المغني 9/ 436، تفسير القرطبي 15/ 107، مصنف عبد الرزاق 4/ 385، المجموع 8/ 425، فتح المالك 7/ 18.
[3] المغني 9/ 436.
[4] انظر ما ذكرته في مبحث فضل الأضحية.
[5] فتح المالك 7/ 18.
[6] المجموع 8/ 425.
[7] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/ 304.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست