responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
وحسبك أن من فقهاء المسلمين من يراها فرضاً، لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المضحي قبل وقتها بإعادتها وقد بيَّنا ما في ذلك والحمد لله] [1].

المبحث الخامس
أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها؟
إن الأضحية شعيرة من شعائر الله، وسنة مؤكدة من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى:
} ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {سورة الحج الآية 32.
وقال تعالى:} لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {سورة الأحزاب الآية 21.
لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم، بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وأبو الزناد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم [2].
روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: [لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم] [3].
قال الحافظ ابن عبد البر: الضحية عندنا أفضل من الصدقة. وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه [4].

[1] فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك 7/ 19.
[2] انظر الاستذكار 15/ 157، تفسير القرطبي 15/ 107 - 108، المجموع 8/ 425، المغني 9/ 436، الفروع 3/ 553،
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/ 304، الموسوعة الفقهية 5/ 107.
[3] المصنف 4/ 388.
[4] فتح المالك 7/ 17 - 18.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست