responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 161
والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان، وفي الحديث إشارة إلى أنه يتخذ من جلود الأضحية، وقولها: (ويجملون منها الودك) أي يذيبون شحمها [1]، وقد أقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

المطلب السادس: إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
الأول: يجوز له أن يبدلها بخير منها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ونقل عن عطاء ومجاهد وعكرمة.
الثاني: لا يجوز أن يبدلها مطلقاً، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي يوسف وبه قال
أبو الخطاب من الحنابلة [2].
الأدلة:
استدل الشيخ ابن قدامة للفريق الأول بما جاء في الحديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق مئة بدنة في حجته، وقدم عليٌ من اليمن فأشركه فيها) رواه مسلم [3].
وقال ابن قدامة: [وهذا نوع من الهبة أو البيع، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير من جنسها، فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حِقَّةً في الزكاة] [4].
واستدل الماوردي للفريق الثاني بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة، وقد طُلبت مني بأكثر من ثمنها فقال: انحرها ولا تبعها ولو طُلبت بمئة بعير).
فلمَّا منعه من البيع مع المبالغة بالثمن، وأمره بالنحر، دل على فساد البيع ووجوب النحر وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بها.

[1] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 113.
[2] المغني 9/ 451، بدائع الصنائع 4/ 202، الذخيرة 4/ 152، الحاوي 15/ 101، جامع الأمهات ص228.
[3] صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 347.
[4] المغني 9/ 451.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست