responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 162
وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة [1].
وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة [2].
ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها].
ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن عمر - رضي الله عنه - أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها) [3].
والذي يظهر لي أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
وأما إن نذر شاة بعينها أضحية، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها، والله أعلم.

[1] الحاوي 15/ 102.
[2] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود مع شرح ابن القيم 5/ 122، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 250 - 251.
[3] سنن البيهقي 9/ 288.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست