responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
تاسعاً: التسمية والتكبير عند الذبح ([1]):
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذبح قال: (باسم الله والله أكبر) كما جاء ذلك في رواية لحديث أنس - رضي الله عنه - عند مسلم: (قال: ويقول باسم الله والله أكبر).
وثبت في رواية أخرى من حديث أنس قال: (ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّى وكبر ... ) الحديث رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

عاشراً: الدعاء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التسمية والتكبير ([2]):
أما الدعاء كأن يقول: اللهم تقبل مني، أو يقول اللهم تقبل من فلان، فهذا مشروع ومستحب، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) رواه مسلم وقد مضى.
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي، وأخرجه أبو يعلى بسند حسن وقد مضى.
وأما الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الإمام النووي: [يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم] [3].
وكلام الإمام الشافعي هو: [والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على ذلك شيئاً من ذكر الله عز وجل، فالزيادة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله عليه وسلم، بل أحبه له، وأحب له أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه في كل الحالات

[1] بدائع الصنائع 4/ 221، المغني 9/ 456، المجموع 8/ 408.
[2] المغني 9/ 456، بدائع الصنائع 4/ 221، كشاف القناع 3/ 7، شرح الآبي على صحيح مسلم 5/ 297.
[3] المجموع 8/ 410.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست