responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
وقال الهيثمي: [رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق] [1].
وروى البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها: (يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك.
فقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: يا رسول الله أهذه لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير، أو لآل محمد والناس عامة.
فقال رسول الله: بل هي لآل محمد وللناس عامة) رواه البيهقي، وقال عمرو بن خالد ضعيف [2].
ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب، وأبو الفتح سليم بن أيوب الفقيه الشافعي في كتاب الترغيب، وقال الحافظ المنذري: وقد حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا والله أعلم [3].
وروى البيهقي بإسناده عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قلت: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة.
قال: بل للمسلين عامة) ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي قائلاً: [بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك] [4].
وهذه الأحاديث، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، فإن بعضها يقوي بعضاً فتصلح للاستشهاد.

[1] مجمع الزوائد 4/ 17، وانظر الترغيب والترهيب 2/ 154.
[2] سنن اليهقي 9/ 283.
[3] الترغيب والترهيب 2/ 155، وانظر نصب الراية 4/ 220.
[4] المستدرك 4/ 247.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست