اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 141
وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة) رواه البيهقي وقال: وإسناده ضعيف [1].
وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: [ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول:
من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل] قال الإمام النووي: رواه البخاري بمعناه [2]، ولم أقف عليه في صحيح البخاري.
ثامناً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح، وإلا شهد ذبحها [3]، ومما يدل على استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه، ما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً رجله على صفاحهما) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.
قال الإمام البخاري في صحيحه [باب من ذبح الأضاحي بيده] ثم ذكر فيه حديث
أنس - رضي الله عنه - السابق، ثم ذكر في الباب الذي يليه [وأمرَ أبو موسى بناته أن يضحين
بأيديهن. ثم قال الحافظ: وصله الحاكم في المستدرك.
ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح [4].
ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها كما سيأتي.
فإن أناب عنه فيستحب له أن يشهد ذبحها لما ورد في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها: (قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك) رواه البيهقي والحاكم [5]. [1] سنن البيهقي 9/ 285. [2] المجموع 8/ 408. [3] المجموع 8/ 405، بدائع الصنائع 4/ 221، الذخيرة 4/ 155، تبيين الحقائق 6/ 9، فتح باب العناية 3/ 78، كشاف القناع 3/ 8، المحلى 6/ 44، فتح الباري 12/ 114. [4] صحيح البخاري مع فتح الباري 12/ 114 - 115. [5] سنن البيهقي 9/ 283، المستدرك 4/ 247.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام الأضحية المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 141