اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 68
وقال أبو حنيفة [1] والشافعي [2]- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين [3].
وللشافعية في ذلك وجهان [4].
(10) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة [5] أبوها [6].
وبه قال الشافعي [7] وهو المشهور عن أبي حنيفة [8]. [1] مختصر الطحاوي 335, بدائع الصنائع 253:2, الاختيار 82:3. [2] الأم 19:5, كفاية الأخيار 32:2. [3] الكافي 23:3, المبدع 47:7, منتهى الإرادات 168:2, كشاف القناع 66:5, الروض المربع 76:3, الروض الندي 356. [4] الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.
الوجيز 4:2, الروضة 45:7, مغني المحتاج 144:3, الإقناع للشربيني 74:2. [5] قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني 456:6. [6] المصدر السابق, مختصر الخرقي 81, المبدع 30:7, الفروع 178:5. [7] الأم 11:5, التنبيه 158, الإقناع للشربيني 74:2. [8] بدائع الصنائع 250:2.
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 68