responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 68
وقال أبو حنيفة [1] والشافعي [2]- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين [3].
وللشافعية في ذلك وجهان [4].
(10) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة [5] أبوها [6].
وبه قال الشافعي [7] وهو المشهور عن أبي حنيفة [8].

[1] مختصر الطحاوي 335, بدائع الصنائع 253:2, الاختيار 82:3.
[2] الأم 19:5, كفاية الأخيار 32:2.
[3] الكافي 23:3, المبدع 47:7, منتهى الإرادات 168:2, كشاف القناع 66:5, الروض المربع 76:3, الروض الندي 356.
[4] الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.
الوجيز 4:2, الروضة 45:7, مغني المحتاج 144:3, الإقناع للشربيني 74:2.
[5] قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني 456:6.
[6] المصدر السابق, مختصر الخرقي 81, المبدع 30:7, الفروع 178:5.
[7] الأم 11:5, التنبيه 158, الإقناع للشربيني 74:2.
[8] بدائع الصنائع 250:2.
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست