responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 67
ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين [1].
وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية [2] وجهان [3].
وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان [4].
(9) مسألة:
ينعقد النكاح بشهادة عبدين [5].

[1] المغني 453:6, المقنع 28:3, كشاف القناع 66:5.
[2] أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس, كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها.
الصحاح 2367:6, اللسان 356:14.
[3] أحدهما: ينعقد , وهو المذهب, والثاني: لا ينعقد.
المغني 453:6, الكافي 23:3, الشرح الكبير 205:4, وانظر المسألة رقم:103.
[4] أما انعقاده بحضور عدوين , فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما , وهو المذهب , والثاني: لا ينعقد , وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين , أو أحدهما , فالوجه الأول: لا ينعقد , وهو المذهب , والثاني: ينعقد بهما , أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما.
المغني: الصفحة السابقة , الهداية 250:1, الإنصاف 104:8-105, المحرر 18,2, الفروع 187:5, التنقيح المشبع 291, تصحيح الفروع 187:5, شرح منتهى الإرادات 25:3.
[5] الهداية 250:1, المغني 453:6, الشرح الكبير 205:4, غاية المنتهى 25:3, دليل الطالب204.
اسم الکتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة المؤلف : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست