responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 94
114 - مَسْأَلَة من اغْتسل من الْجَنَابَة وَصلى الصُّبْح ثمَّ تَوَضَّأ لصَلَاة الظّهْر وَذكر أَنه لم يغسل رجلَيْهِ من الْجَنَابَة فَإِنَّهُ يُعِيد الصُّبْح إِيجَابا وَالظّهْر اسْتِحْبَابا
115 - مَسْأَلَة من صلى الصُّبْح وأتى الْمَسْجِد فَوجدَ فِي تِلْكَ الصَّلَاة فَدخل مَعَه وَنوى بهَا الدّين الَّذِي عَلَيْهِ لم يجزه
116 - مَسْأَلَة رجل صلى الظّهْر وأتى الْمَسْجِد فَوجدَ الإِمَام فِي صَلَاة الظّهْر فَدخل مَعَه وَصلى ظهرا من دين عَلَيْهِ وَبَقِي يتبعهُ فِي أَرْكَان الصَّلَاة وَهُوَ يعْتَقد أَنه لَا يَقْتَدِي بِهِ ويعتقد وجوب قِرَاءَة أم الْقُرْآن عَلَيْهِ فَالْحكم أَن الصَّلَاة صَحِيحَة وَقد أَسَاءَ فِيمَا فعل
117 - مَسْأَلَة إِذا قَامَ الإِمَام إِلَى خَامِسَة ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يرجع إِلَى الْجُلُوس ويتشهد وَيسلم وَيسْجد بعد السَّلَام
118 - مَسْأَلَة إِذا اغْتَسَلت الْمَرْأَة من حَيْضَتهَا لأَرْبَع رَكْعَات وَقَامَت تصلي الْعَصْر ثمَّ ذكرت صَلَاة منسية فَإِنَّهَا تصلي المنسية وَهل تعيد الْعَصْر أم لَا فِي الْمَذْهَب قَولَانِ الظَّاهِر عدم الْإِعَادَة
119 - مَسْأَلَة إِذا أخرت الْمَرْأَة الْعَصْر حَتَّى بَقِي لغروب الشَّمْس رَكْعَة وَقَامَت تصلي فَلَمَّا صلت الرَّكْعَة الأولى غربت الشَّمْس فَقَامَتْ إِلَى الثَّانِيَة فَحَاضَت فَهَل تسْقط عَنْهَا أم لَا فِي الْمَذْهَب قَولَانِ الظَّاهِر أَنَّهَا تقضي

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست