responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 93
109 - مَسْأَلَة من كَانَ عَلَيْهِ سُجُود سَهْو بعد السَّلَام فنسيه حَتَّى تلبس بِصَلَاة أُخْرَى ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
وَإِن كَانَ السُّجُود قبليا فَإِن كَانَ مِمَّا تفْسد الصَّلَاة بِتَرْكِهِ رَجَعَ بنية وتكبير مَا لم تطل الْقِرَاءَة أَو يرْكَع فَإِن طَالَتْ الْقِرَاءَة أَو ركع بطلت صلَاته وَإِن كَانَ مِمَّا لَا تفْسد الصَّلَاة بِتَرْكِهِ تَمَادى على صلَاته وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
110 - مَسْأَلَة إِذا قضى الْمَأْمُوم رَكْعَة قبل فرَاغ الإِمَام سَاهِيا رَجَعَ إِلَى إِمَامه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
111 - مَسْأَلَة إِذا وجد الرجل الإِمَام يُصَلِّي على الْجِنَازَة وَلم يدر مَا هِيَ ذكر أَو أُنْثَى فَإِنَّهُ يَدْعُو بِمَا تيَسّر لَهُ وَصحت صلَاته
112 - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل وَحده وَأخْبر انه سَهَا فِي الصَّلَاة فَإِن تَيَقّن ذَلِك رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
113 - مَسْأَلَة من دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فَلَا يرْكَع هَذَا هُوَ الْمَذْهَب وَيَقُول سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم أَجْزَأته عَن تَحِيَّة الْمَسْجِد

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست