responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 157
411 - مَسْأَلَة من اشْترى بقيراط زيتا ورد عَلَيْهِ البَائِع قيراطا فَوَجَدَهُ نَاقِصا فَإِنَّهُ يرد لَهُ القيراط وَيَأْخُذ درهمه وَيتبع ذمَّته بِثمن الزَّيْت وَيجوز أَن يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته طَعَاما أَو غَيره فِي الْوَقْت
412 - مَسْأَلَة من أعْطى فرقا على قفيز طَعَام مَوْصُوفا فَلَا يجوز أَن يمسك من الثّمن إِلَّا قدر الْقرى الْيَسِير
413 - مَسْأَلَة من اشْترى شرابة أَو ملخة سباط أَو رقْعَة على الصّفة جَازَ ذَلِك

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست