responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 156
405 - مَسْأَلَة يجوز أَن يُعْطي الرجل ثوبا على قفيز قَمح أَو عرض من الْعرُوض
406 - مَسْأَلَة من أوصى بكفارة ظِهَار أَو قتل خطأ وضاق الثُّلُث عَن ذَلِك بديء بقتل الْخَطَأ
407 - مَسْأَلَة لَا يجوز رد النَّاقِص فِي الدَّرَاهِم إِلَّا أَن يعلم نَقصه فِي الصنجة
408 - مَسْأَلَة من بَاعَ سِوَارَيْنِ أَو أَرْبَعَة فَوجدَ المُشْتَرِي فِي أَحدهمَا عَيْبا وَكَانَ الْوَزْن وَاحِدًا فسخ الْمَعِيب وَحده
409 - مَسْأَلَة من اسْتَأْجر أَجِيرا بقيراط جَدِيد فَأعْطَاهُ عَنهُ درهما جَدِيدا جَازَ ذَلِك بِخِلَاف أَن يكون قَدِيما
410 - مَسْأَلَة يجوز بيع الدَّرَاهِم الصغار بِالدَّرَاهِمِ الْكِبَار على الْوَجْه الْمَعْرُوف

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست