responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 150
363 - مَسْأَلَة رجل لَهُ عِنْد رجل آخر قفيز قمحا فَأَتَاهُ الْغَرِيم وَقَالَ قف حَتَّى أَشْتَرِي لَك وَانْظُر مَا يصلح لَك لَا يجوز ذَلِك
364 - مَسْأَلَة من بَاعَ قلَّة عسل موزونة فَلَا يجوز اسْتثِْنَاء شَيْء مِنْهَا لِأَنَّهُ يكون تَارَة بيعا وَتارَة سلفا
365 - مَسْأَلَة من ابْتَاعَ قلَّة عسل وَشرط البَائِع عَلَيْهِ قبل عقد البيع نصفهَا أَو ربعهَا أَو أقل أَو أَكثر جَازَ ذَلِك
366 - مَسْأَلَة رجل بَاعَ قلَّة من عسل فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْقَبْض قَالَ لَهُ الْمُبْتَاع إِنَّه عسل طيب فَقَالَ لَهُ البَائِع زن مِنْهُ لي خَمْسَة أَرْطَال فوزنها لَهُ وقاصه من الثّمن فَإِن ذَلِك جَائِز
367 - مَسْأَلَة من اشْترى بِربع دِرْهَم وَثلث خبْزًا مَأْكُولا فَإِن ذَلِك لَا يجوز على مَذْهَب ابْن الْقَاسِم إِلَّا أَن يكون أَحدهمَا تبعا للْآخر
وَنقل بعض الْعلمَاء عَن مَالك رَحمَه الله تَعَالَى لَا يجوز بِوَجْه إِلَّا كل وَاحِد على انْفِرَاد
368 - مَسْأَلَة يجوز أَن يُؤَاجر الرجل نَفسه السّنة كلهَا بِأَكْلِهِ وَكسوته
369 - مَسْأَلَة من تلف قيراطا شَائِعا فَلَا يرد فِيهِ إِلَّا قَائِما
370 - مَسْأَلَة من أعْطى لرجل درهما وكلفه أَن يصرفهُ لَهُ بقيراطين فَوجدَ الدِّرْهَم نَاقِصا فتسلف الْمُكَلف درهما وَأخذ بِهِ قيراطين فَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ مِنْهُ درهما وَيُعْطِيه القيراطين

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست