responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 149
358 - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يفدى الْأَسير بِمَال الزَّكَاة فَإِن قطع وَخرج إِلَى أَرض الْمُسلمين فَطلب فَإِنَّهُ يعْطى مِنْهَا
359 - مَسْأَلَة من مَذْهَب مَالك وَابْن الْقَاسِم رحمهمَا الله تَعَالَى أَنه لَا يجوز شِرَاء الطَّعَام وَالْعرُوض بِالطَّعَامِ إِلَّا يدا بيد
360 - مَسْأَلَة من بَاعَ جلد ميتَة فسخ بَيْعه وَإِن لم يجد البَائِع المُشْتَرِي تصدق بِثمنِهِ وَيكون آثِما فَإِن كَانَ سَاهِيا لم يَأْثَم
361 - مَسْأَلَة فِي رجل وجد فِي بَيته دجَاجَة جلبا لَهُ قطّ فَالْحكم فِيهَا أَنَّهَا كاللقطة يعرف بهَا فَإِن وجد رَبهَا دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن لم يجده تصدق بِثمنِهَا
362 - مَسْأَلَة رجل بَقِي لَهُ عِنْد رجل نصف قفيز شَعِيرًا من سلم فَأعْطَاهُ الْغَرِيم ثمن النّصْف وَقَالَ لَهُ اشتريه على نظرك لَا يَصح ذَلِك

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست