responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 137
311 - مَسْأَلَة إِذا عرجت الشَّاة وَلم تلْحق الْغنم فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية وَإِن كَانَ عرج غير بَين جَازَت
312 - مَسْأَلَة الأَصْل فِي الْأُضْحِية عدم الشّركَة وَأَن يضحى الرجل عَن نَفسه وَالْمَرْأَة عَن نَفسهَا
313 - مَسْأَلَة إِذا تعذبت الشَّاة تَحت السكين فَلَا يجب عَلَيْهِ بدلهَا وَلَا يجوز لَهُ بيعهَا لنِيَّة كَونهَا قربَة
314 - مَسْأَلَة إِذا انْكَسَرت أَسْنَان الشَّاة لم تجز فِي الْأُضْحِية
315 - مَسْأَلَة لَا يضحى بِشَاة مَرِيضَة حَتَّى تَبرأ
316 - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل دجَاجَة فَأكل بيضها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس
317 - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل زيتونا فَأكل زيتا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست