responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 136
وَإِنَّمَا يجْرِي فِيهَا على مَا جرى النَّاس لِأَن المُرَاد بالتغالي فِيهَا التظاهر والتفاخر والمباهاة
306 - مَسْأَلَة تجوز الْأُضْحِية بالخنثى
307 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ ذَنْب الْأُضْحِية أَبتر فِي أصل الْخلقَة لم يَضرهَا ذَلِك وَلَو كَانَ أقل من الثُّلُث فِي الْعَادة
308 - مَسْأَلَة إِذا كَانَت الْأُضْحِية بِلَا ذَنْب فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية
309 - مَسْأَلَة إِذا قطع من أذن الشَّاة أقل من الثُّلُث أَجْزَأت عَن الْأُضْحِية وَإِن قطع الثُّلُث كره وَإِن كَانَ أَكثر من الثُّلُث لم تجز عَلَيْهِ الْأُضْحِية
310 - مَسْأَلَة إِذا أدْمى قرن الْكَبْش فَلَا يَجْزِي عَن الْأُضْحِية فَإِن استراح جَازَ

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست