responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 103
165 - مَسْأَلَة من أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع ثمَّ تبين لَهُ أَنه لم يدْرك الطُّمَأْنِينَة مَعَه فَإِنَّهُ يرجع بنية الإلغاء ويتمادي مَعَه وَيَأْتِي بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
166 - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهُوَ للرُّكُوع وَشك هَل أدْركهُ أم لَا فَإِنَّهُ يتمادى على أَنه أدْركهُ وَيُعِيد على أَنه لم يُدْرِكهُ
167 - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع ثمَّ رفع الإِمَام رَأسه وَشك هَذَا الَّذِي دخل هَل أدْرك الرَّكْعَة أم لَا فَإِنَّهُ يُتمهَا جُمُعَة وَيُعِيدهَا ظهرا أبدا
168 - مَسْأَلَة من شط هَل كبر للْإِحْرَام أم لَا وَكَانَ مَأْمُوما فَإِن كَانَ قبل أَن يرْكَع كبر وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن شكّ بعد أَن ركع تَمَادى وَأعَاد الصَّلَاة فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا قطع
169 - مَسْأَلَة إِذا دخل رجلَانِ خلف الإِمَام وأدركا مَعَه رَكْعَة وَكَانَ أَحدهمَا عَالما وَالْآخر جَاهِلا فاقتدى الْجَاهِل بالعالم فِي أَقْوَاله وأفعاله من غير أَن يَنْوِي أَن مَأْمُوم فَصلَاته صَحِيحَة
170 - مَسْأَلَة من شكّ هَل فِي ثَوْبه نَجَاسَة فَإِنَّهُ يتمادى فَإِذا فرغ من صلَاته فَإِن أَتَاهُ الْيَقِين بِطَهَارَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَيَقّن النَّجَاسَة أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن بَقِي على شكه نضحه لما يسْتَقْبل

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست