responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 102
عَن سَجْدَة مِنْهَا وَذكر وَهُوَ فِي الثَّالِثَة فخاف إِن هُوَ سجد تفوته الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام فَإِنَّهُ يتمادى وَيَأْتِي بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
159 - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِسُورَة السَّجْدَة وَسجد وَلم تتبعه الْجَمَاعَة فقد أساؤوا وَالصَّلَاة صَحِيحَة
160 - مَسْأَلَة من ذكر الظّهْر وَهُوَ الْعشَاء فَإِن ذكر قبل أَن يرْكَع فَإِنَّهُ يقطع وَإِن كَانَ بعد أَن عقد رَكْعَة فَإِنَّهُ يضيف إِلَيْهَا أُخْرَى وَيسلم على أَنَّهَا نَافِلَة وَإِن لم يذكر حَتَّى فرغ من الْعشَاء فَإِنَّهُ يُصَلِّي المنسية وَيُعِيد الْمغرب وَالْعشَاء
161 - مَسْأَلَة من ذكر الظّهْر بَعْدَمَا أوتر فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظّهْر وَيُعِيد الْمغرب وَالْعشَاء وَفِي إِعَادَة الْوتر قَولَانِ
162 - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل صَلَاة ثمَّ أم فِيهَا جمَاعَة فَإِن صلَاتهم بَاطِلَة ويعيدونها أفذاذا
163 - مَسْأَلَة من ذكر سَجْدَة مُبْهمَة وَهُوَ فِي التَّشَهُّد الأول فَإِنَّهُ يخر إِلَى سَجْدَة ثمَّ يقوم فَيَأْتِي بركَة وَيجْلس ويتشهد وَيتم صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام
164 - مَسْأَلَة من دخل مَعَ الإِمَام فِي صَلَاة فَلَمَّا صلى مَعَه رَكْعَة ذكر لَهُ صلى تِلْكَ الصَّلَاة فِي جمَاعَة فَإِنَّهُ مُخَيّر بَين الْقطع والتمادي بنية النَّفْل أحب إِلَيْنَا هَذَا مَا لم يكن الْعَصْر فَإِن الأولى الْقطع

اسم الکتاب : المسائل الفقهية المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست