responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 32
وَبِقَوْلِهِ وَلَوْلَا أَنَّهَا حق الخ اقر بحقية رِوَايَات تاركي الرّفْع واقر بقوله وَلَيْسَ أسانيده أصح من رفع الايدي بتسوية أَحَادِيث الطَّرفَيْنِ فِي اصل الصِّحَّة
وَقَوله وَلم يثبت عَن اُحْدُ الخ اي فِي اول الامر وَلَو لم يؤول بِهِ لتناقض قولاه ان لتاركي الرّفْع احاديث كَثِيرَة وَلم يثبت عَن اُحْدُ من الخ
وَنقل الامام البُخَارِيّ عَن الاوزاعي فِي هَذِه الرسَالَة ص 32 حِين سُئِلَ مَا تَقول فِي رفع الايدي مَعَ كل تَكْبِيرَة الخ قَالَ ذَلِك الامر الاول
والْحَدِيث اخرجه الامام الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي كل خفض وَرفع وركوع وَسُجُود وَقيام وقعود وَبَين السَّجْدَتَيْنِ كَمَا فِي فقه السّنَن والْآثَار فِي ص 55 فَأجَاب الامام الاوزاعي بقوله ذَلِك الامر الاول
ومثبتوا التّرْك يَقُولُونَ كل الرفعات فِي سوى التَّحْرِيمَة هِيَ الامرالاول لصِحَّة أَحَادِيث التّرْك
قَالَ الامام البُخَارِيّ فِي ص 96 من صَحِيحه فِي بَاب انما جعل الامام ليؤتم بِهِ انما يُؤْخَذ بِالْآخرِ فالآخر من فعله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَكَذَا فِي بَاب الْخُرُوج فِي رَمَضَان ص 415 وَمن الْمَعْلُوم الْمُحَقق ان ترك الرّفْع فِي سوى التَّحْرِيمَة مُؤخر عَن الرّفْع فِيمَا سواهَا فَيقدم التّرْك على الرّفْع فِي سوى التَّحْرِيمَة على هَذِه الْقَاعِدَة
وايضا الامام البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى حِين عدد الرافعين من الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم مَا عدد الْخُلَفَاء الاربعة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم مِنْهُم فِيمَا سوى التَّحْرِيمَة لعدم

اسم الکتاب : المسائل التسع المؤلف : الفرغاني، حامد مرزا خان    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست