اسم الکتاب : المداينة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 16
* الوجه الرابع: أنَّ هذه المعاملة تتضمنُ بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محلِّ المشتري ونقلها عن محلِّ البائع.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تُباعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود[1].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيعوه حتَّى ينقلوهُ. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه[2]. [1] سنن أبي داود، كتاب البيوع "3499". [2] رواه البخاري، كتاب البيوع "2131"، مسلم، كتاب البيوع "1527"، أبو داود، كتاب البيوع "3498"، والنسائي، كتاب البيوع "4605 – 4608"، وابن ماجة، كتاب التجارات 2229 وأحمد 2/7
اسم الکتاب : المداينة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 16