responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المداينة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 15
* الوجه الثالث: أنَّ هذه المعاملة يربحُ فيها الدائن على المستدين قبل أن يشتري السلعة، بل يربحُ عليه في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيربحَ في شيء لم يدخلْ في ضمانه.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يضمنْ، وقال: "الخراجُ بالضّمانِ" [1]، وقال: "لا تبعْ ما ليس عندك" [2]. وهذا كله بعد التسليم بأنَّ البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنَّ الحقيقة أنَّه ليس بيعاً حقيقيًّا، وإنما هو بيعٌ صوريٌّ، بدليل أن المشتري لا يقلِّبه ولا ينظرُ فيه ولا يماكسُ في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك.

[1] رواه أبو داود، كتاب البيوع "3510"، والترمذي كتاب البيوع "1285"، وصحيحه، والنسائي، كتاب البيوع "4490"، وابن ماجة، كتاب التجارات
"2243"، وأحمد "6/49".
[2] رواه أبو داود، كتاب البيوع "3503"، والترمذي، كتاب البيوع "1232"، والنسائي، كتاب البيوع "4613"، وابن ماجة، كتاب التجارات "2187"،
وصححه الألباني في الإرواء "5/1292".
اسم الکتاب : المداينة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست