responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 88
ويطعم عن كل يوم مسكينا، مد من بر أو نصف صاع من غيره.
والمريض نوعان: مريض مرضا يرجى برؤه (أي يرجى زواله بعد مدة) فهذا يفطر وينتظر حتى يشفيه الله، ثم يقضي الصوم، ومريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
س: ما حكم من أغمي عليه في نهار رمضان؟
ج: إن أغمي عليه طوال اليوم لم يصح صومه، وإن أفاق ولو جزءا من النهار صح صومه.

س: اذكر بعض الأمور التي لا بأس للصائم في فعلها.
ج: منها: خروج الدم برعاف أو جرح أو قلع ضرس أو دمل، والاحتلام، ودخول الغبار والذباب إلى الحلق، ومن ذرعه القيء، ومن بلع ريقه، أو دهن رأسه أو رجليه، والاغتسال للتنظف والتبرد، ومن أصبح جنبا واغتسل بعد الفجر، والسواك، والطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، وأخذ الإبر غير المغذية، والأكل والشرب ناسيا.

اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست