responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 87
مطلقا [1] سواء وجد مشقة أم لا، لكن إن كان لا يجد مشقة في سفره فالأفضل في حقه الصوم، وإن استوى الحالان فهو مخير، وإن وجد بعض المشقة تمنعه فعل بعض الطاعات من النوافل فالأفضل في حقه الفطر، وإن وجد مشقة تمنعه فعل شيء من الفرائض أو تؤذيه وجب عليه الفطر.
س: كيف تفعل الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم؟
ج: إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما جاز لهما الفطر، وتقضيان بعد رمضان، ولا فدية عليهما، أما إذا كانتا خائفتين على ولديهما فقط فيجوز لهما الفطر، وعليهما القضاء والفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه، مد من بر، أو نصف صاع من غيره.
س: ما حكم الكبير والمريض إذا شق عليهما الصيام؟
ج: الكبير الذي شق عليه الصوم مشقة شديدة يفطر

[1] وهو ما كان (85) كيلومترا فأكثر.
اسم الکتاب : المختصر في فقه العبادات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست