responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 133
سئل السيوطي في الدعاء القنوت ((ولا يعز من عاديت)) هل هو بكسر العين أو فتحها؟
فقال: ((الجواب: هو بكسر العين مع فتح الياء، بلا خلاف بين العلماء، من أهل الحديث واللغة والتّصريف، وألَّفتُ في ذلك مؤلَّفاً سمّيتُه أولاً: ((الإعراض والتولّي عمن لا يحسن يصلّي)) ثم عدلت عن هذا الاسم. وسميته: ((الثبوت في ضبط القنوتُ)) [1] .
ومن الخطأ أيضاً: ضم عينها، كقول بعضهم ((يَعُزّ)) فتنبه.
ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه اللفظة ثابتة عند البيهقي وغيره، وهذا مما فات النووي في ((روضة الطالبين)) : ([1]/253) فذكر أنها زيادة من العلماء!!
[9/20] ومن الخطأ أيضاً: مسح الوجه بعد الدّعاء، حتى قال العز بن عبد السلام: ((ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدّعاء إلا جاهل)) [2] .
[10/20] (ومن الخطأ أيضاً: تخصيص القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر. وهذا مشهور عند الشافعية، وبه قال الزهري، وهو رواية عن مالك وأحمد، ولكنهما رجعا عنه، والدليل الوارد في ذلك ضعيف، رواه أبو داود في ((سننه)) : ([2]/65) ، وفيه انقطاع، إذ رواه الحسن عن عمر، والحسن لم يدركه.
وكذا ورد فيه حديث عن أنس قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف الآخر من رمضان ... .)) .
وراويه عن أنس أبو العاتكة، وهو ضعيف، ولذا قال صاحب ((عون المعبود)) : ((وأبو عاتكة ضعيف، قال البيهقي: لا يصح إسناده)) [3] . نعم، لقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان حالة خاصة، دل عليه أثر في ((صحيح ابن خزيمة)) ([2]/155 ـ 156) رقم (1100) بسند صحيح، ولكن

[1] انظر تفصيل ذلك في ((الحاوي للفتاوى)) : (1/35) .
[2] الفتاوى: (ص 47) .
[3] وانظر في رجوع الإمام مالك ((شرح الزرقاني على الموطأ)) : (1/ 216) وفي رجوع إحمد: ((مسائل ابن هانىْ)) : (1/ 100) رقم (500) .
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست