responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 132
فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنتوا [1] .
قال ابن الهمام: يجب أن يكون بقاء القنوت في النّوازل مجتهداً فيه، لأنه لم ينقل عنه من قوله - صلى الله عليه وسلم - إلا قنوت في نازلة بعد هذه، بل مجرد العدم بعدها، فيتجه الاجتهاد أن ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعده يستدعي القنوت، فتكون شرعيته مستمرة، وهو محمل قنوت مَنْ قنت بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - [2] .
فقد ثبت أن أبا بكر قنت عند محاربة مسيلمة. وكذلك قنت عمر وعليّ ومعاوية للنوازل.
وقال النووي: ((واعلم أن المنقول عن عمر – رضي الله عنه -: ((عذّب كفرة أهل الكتاب)) ، لأن قتالهم ذلك الزمان مع كفرة أهل الكتاب، وأما اليوم فالاختيار أن يقول: ((عذّب الكفرة)) فإنه أعمّ)) [3] .
[7/20] (ولم يرد عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حال القنوت في الصلاة إلا التأمين، ومن أخطاء المأمومين زيادة عبارات لم يرد بها الأثر، وإنما هي مجرد نظر، من مثل قولهم: ((حق)) و ((أشهد)) !! وكذلك قلب أيديهم [4] عند الدعاء على الكفرة، أو عند الدعاء برفع الشر أو البلاء.
[8/20] (ومن أخطاء المصلّين في القنوت فتح عين ((ولا يَعِزّ)) في دعاء القنوت.

[1] مسائل الإمام أحمد: رقم (345) الصلاة وحكم تاركها: (ص 216) .
[2] فتح القدير: (1/ 310) انظر ((غنية المتملي شرح منية المصلي)) : (ص 420) و ((المغني)) : (1/ 792) .
[3] الأذكار: (ص 58) .
[4] وهذه الصورة من الرفع ثابتة في صلاة الإستسقاء خاصة، راجع: ((فتح الباري)) : (2/ 517 - 518) و (11/ 142) .
اسم الکتاب : القول المبين في أخطاء المصلين المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست