responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 411
لهم أن يدخلوها إلاَّ خائفين، يعني: أهلَه مكة[1].
ومن السنة:
حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في شأن الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ” إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن “ [2].
وجه الدلالة من الحديث:
أن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضاً المساجد لذكر الله عز وجل، وإقامة الصلاة ن وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئاً من ذلك فيمنع من دخول المساجد[3].
واعترض على هذا الاستدلال:
بأن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه وغاية ما يدل عليه هو وجوب تنظيف المساجد وتطهيرها من الأوساخ والقاذورات ولهذا ذكره الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ تحت باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد[4].
ومن المعقول:
أن حدث الحيض والنفاس والجنابة يمنع المقام في المسجد فحدث الشرك

[1] انظر معالم التنزيل 1/107.
[2] أخرجه البخاري 1/62 في كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول، ومسلم 1/237 في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول واللفظ له.
[3] انظر الجامع لأحكام القرآن 8/104.
[4] انظر صحيح مسلم 1/237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست