responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 410
[2]- قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [1].
وجه الدلالة من الآية:
أن المسلم السكران وكذلك الجنب يمنعان من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهي عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى[2].
وقد يعترض على هذا الاستدلال.
بأن الآية واردة في شأن الحائض والجنب وليست في شأن الكافر وليس في الآية ما يدل على منع الكافر من دخول المسجد.
3- وقوله تعالى {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [3].
وجه الدلالة من الآية:
أن الكافر ليس له أن يدخل المسجد بحال[4].
أعترض على هذا الاستدلال:
بأن الآية نزلت في مشركي مكة، وأراد بالمساجد المسجد الحرام منعوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبيه، وإذا منعوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أن يعمره بذكر الله فقد سعوا في خرابها. أولئك ما كان

[1] آية 43 سورة النساء.
[2] انظر تحفة الراكع والساجد ص 198.
[3] آية 114 من سورة البقرة.
[4] انظر الجامع لأحكام 2/78.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست