responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 399
ذلك لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب[1].
3- حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم “ [2].
أن النهي في الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية للأحاديث الدالة على الجواز.
4- أن دخول الصبيان المساجد لا يؤمن معه تلويث المساجد وتنجيسها فيكره لهم الدخول وخاصة غير المميزين[3].
5- ولأن الصبيان شأنهم اللعب والعبث والمسجد ليس بموضع للعبث واللعب[4].
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآنية:
1- قول الله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [5].
وجه الدلالة من الآية:
أن الله أمر يرفع المساجد ومن ذلك تطهيرها وتنزيهها عن الأقذار والأنجاس ودخول الصغار والمجانين ينافى ذلك[6].

[1] انظر المجموع 2/176، إعلام المساجد بأحكام الساجد 312.
[2] أخرجه ابن ماجه 1/247 في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد، والطبراني في الكبير 8/7601، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 59 رقم 164.
[3] انظر المجموع 2/176، إعلام الساجد بأحكام المساجد 312.
[4] انظر البيان والتحصيل 1/238.
[5] آية 36 من سورة النور.
[6] انظر أحكام القرآن 3/1389، 1390.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست