responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 398
القول الرابع:
يباح دخولهم مطلقاً وبه قال الظاهرية[1].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية:
1- حديث أبي قتادة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس في المسجد[2].
وجه الدلالة:
إن الحديث نص صريح في جواز دخول الصبيان المساجد.
2- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:
“مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع” [3].
وجه الدلالة:
أن الحديث دل على جواز دخول الصبيان المساجد وقالوا وهذه الأحاديث الدالة على الجواز لاتنفي الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل

[1] انظر المحلى 4/241.
[2] أخرجه البخاري 1/137 في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة، ومسلم 2/352 في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود.
[3] أخرجه أحمد في المسند 2/187 وأبو داود 1/344 في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وحسن النووي إسناده في المجموع 3/11 وصححه الألباني في الرواء الغليل 1/266، 2/7.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست