اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 397
المبحث الثاني: في دخول الصبيان[1] والمجانين المسجد
المساجد وضعت للصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل ودخول الصبيان والمجانين ينافي الحكمة التي وضعت من أجلها لأن دخولهم في الغالب يعطل المساجد عما وضعت له ومن أجل ذلك اختلفت عبارات الفقهاء في حكم دخول هؤلاء المساجد.
القول الأول:
يجوز إدخال الصغار والمجانين المسجد إذا أمن اللعب والتلويث والنجاسة وإلا فيكره وبه قال المالكية في الصحيح والشافعية والحنابلة[2].
القول الثاني:
يكره إدخالهم المسجد مطلقاً إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس واللعب وبه قال الحنفية[3].
القول الثالث:
يحرم إدخالهم للمسجد إذا غلب على الظن التلويث والعبث والتنجيس وبه قال بعض الحنفية وجماعة من المالكية[4]. [1] الصبيان: جمع صبي والمراد به غير المميز. [2] انظر البيان والتحصيل1/282،383،الذخيرة 13/345، الحاوي 2/267، إعلام المساجد بأحكام المساجد 312، 313، المجموع 2/176 المستوعب 2/106، الإنصاف 1/245، 246. [3] انظر المبسوط 2/68، تبين الحقائق 1/168، حاشية ابن عابدين 1/656. [4] انظر حاشية ابن عابدين1/656، تبين الحقائق 1/168، البيان والتحصيل1/282، 283، حاشية الدسوقي 1/344.
اسم الکتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 397