responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 49
تبلغ اثني عشر للأخوين لأم أربعة لكل واحد اثنان وللإخوة لأب ثمانية لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها وهو واحد.
ومثال الموافقة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشر أختا لأب وعشرة أعمام أصلها من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة يباين رءوسهن فتثبتها، وللشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين يوافق رءوسهن بالنصف فتثبت وفق رءوسهن وهو ستة والباقي واحد للأعمام يباين رءوسهم فتثبتها ثم تنظر بين المثبتات، وهي أربعة وستة وعشرة فتجدها متوافقة بالأنصاف فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة فيتحصل عشرة فتضربها في الستة تبلغ ستين، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها اثني عشر فتبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح للزوجات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهن مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللشقيقة من أصلها ستة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لها ثلاثمائة وستون، وللأخوات لأب من

اسم الکتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست