responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 48
الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم فتضربه في الأًصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، فمثال المماثلة أربع زوجات وأربعة أعمام أصلها من أربعة للزوجات الربع واحد مباين رءوسهن والباقي للأعمام مباين رءوسهم فتنظر بين رءوسهم ورءوس الزوجات فتجد بينهما مماثلة فتكتفي بأحدهما أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة تبلغ ستة عشر للزوجات أربعة لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها وهو واحد وللأعمام اثنا عشر لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها وهو ثلاثة.
ومثال المداخلة أخوان لأم وثمانية إخوة لأب أصلها من ثلاثة للأخوين لأم الثلث واحد يباين رءوسهما والباقي اثنان للإخوة لأب يوافق رءوسهم بالنصف فتثبت وفقهم أربعة فتنظر بينه وبين رءوس الأخوين لأم تجد بينهما مداخلة فتكتفي بالأكبر أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصل المسألة ثلاثة

اسم الکتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست