[أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها]
(جـ) أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها: لهذه المسألة عدة أسماء منها ما يأتي:
الأول: المشركة والمشتركة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.
الثاني: اليَمِّية: لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: (هَبْ أبانا حجرًا في اليم) .
الثالث: الحجرية لما تقدم في الفقرة السابقة.
[الخلاف في المشركة]
(د) الخلاف في المشركة. اختلف في تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: انهم لا يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
القول الثاني: أنهم يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعثمان وهو قول مالك والشافعي.
[الأدلة والترجيح]
الأدلة: استدل أهل المذهب الأول: بقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجل ذكر» [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعصبة ما تبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المسألة المشركة شيئا، والإخوة الأشقاء عصبة وليسوا أصحاب فرض فيسقطون. [1] سبق تخريجه.