واستدل أهل المذهب الثاني: بقياس الإخوة الأشقاء على ابن العم إذا كان أخا لأم في مشاركة الإخوة لأم في الثلث بجامع الاشتراك في الأم في كل.
الترجيح: الراجح هو القول بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، لأن لكل منهم أحكاما تخصهم فلا يصح أن تلغى في هذه المسألة دون غيرها.
مثال تحقق المسألة المشركة وستكون قسمته مقارنة ليتضح الفرق بين المذهبين.