[ثالثا شروط الأخوات الشقائق] ثالثا: شروط الأخوات الشقائق: يشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] [1] ووجه الاستدلال بها أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على الراجح، فلا يرث الأخوات مع وجود الأب أو الجد.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنه شرك بين الذكور والإناث ولم يفرض لهن فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور.
الشرط الرابع: تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] [3] .
[رابعا شروط الأخوات لأب]
رابعا: شروط الأخوات لأب: ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط: الشروط الأربعة [1] سورة النساء 176. [2] الآية السابقة. [3] الآية السابقة.