responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 44
ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد.
الشرط الثاني: تعددهن.
ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» [1] .

[ثانيا شروط بنات الابن]
ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] [2] ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف.
الشرط الثالث: تعددهن.
ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.

[1] سنن الترمذي أبواب الفرائض، باب ميراث البنين 3 / 28 / 2172. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب 2 / 908 / 2720.
[2] سورة النساء 11.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست