[الموضوع الخامس موانع الإرث]
[تعريف المانع]
الموضوع الخامس
موانع الإرث تعريف المانع: المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم [1] ولا يلزم من عدمه وجود [2] ولا عدم لذاته عكس الشرط.
[أنواع موانع الإرث]
موانع الإرث: وهي ثلاثة: [1] - الرق.
2 - قتل الوارث للمورث بغير حق.
3 - اختلاف دين الوارث عن المورث.
قال في الرحبية:
ويَمنعُ الشخصَ مِنَ المِيراثِ ... واحدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
رق , وقَتْلٌ , واختلافُ دِينِ ... فَافهَم فليسَ الشَّكُّ كاليقينِ
معنى الرق: الرق في اللغة: العبودية، والملك.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي [3] يقوم بالإنسان بسبب كفره باللَّه تعالى. [1] فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث. [2] فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة. [3] أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه. . . لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.