معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.
المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.
دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» [1] .
المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.
دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين» [2] . [1] السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6 / 220. [2] سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر 3 / 228 / 2611.