responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 20
معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.
المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.
دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» [1] .
المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.
دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين» [2] .

[1] السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6 / 220.
[2] سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر 3 / 228 / 2611.
اسم الکتاب : الفرائض المؤلف : عبد الكريم اللاحم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست