responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 260
وهو محمول على معنىً مرجوح لـ (المنع) المذكور في الحديث، وسبق بيان ذلك بالتفصيل، ولله الحمد والمنة.
فصل
في سياق كلام أبي هريرة -رضي الله عنه-
سبق أن أشرت عند الكلام على تخريج حديث أبي هريرة المرفوع: «منعت العراق ... » أنّ ابن القيم -رحمه الله تعالى- عزاه في «أحكام أهل الذمة» ([1]/266 - ط. رمادي) للشيخين، وأن لذلك وجهاً، وهذا التفصيل:
علق الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية (باب إثم من عاهد ثم غدر) (4/81 - ط. اليونينية) ، قال:
قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال:
كيف أنتم إذا لم تَجْتبوا [1] ديناراً ولا درهماً؟ فقيل له: وكيف؛ ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق [2] ....................................................................

[1] الجباية: الأخذ، سواء كان جزية أم خراجاً، وفي «النهاية» (1/238) : «الاجتباء: افتعال من الجباية، وهو استخراج الأموال من مظانها» . وانظر: «عمدة القاري» (15/102) ، و «إرشاد الساري» (5/243) ، و «شرح الكرماني على صحيح البخاري» (13/143) ، و «فيض الباري» (3/478) ، و «إتحاف القاري» (2/720) ، و «التوشيح» (5/2080) ، و «عون الباري» (3/646) .
[2] معني: الصادق ظاهر، و (المصدوق) هو الذي لم يُقَلْ له إلا الصدق، يعني أن جبريل -عليه الصلاة والسلام-مثلاً- لم يخبره إلا بالصدق، وقال الكرماني (13/143) : أو المُصدَّق بلفظ المفعول؛ كذا في «عمدة القاري» (15/102) . وانظر: «تحفة الباري» (6/408) ، و «إرشاد الساري» (5/244) .
اسم الکتاب : العراق في أحاديث وآثار الفتن المؤلف : آل سلمان، مشهور    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست